إذا خرج التابع عن حدود وظيفته أو استعمل وسيلةً لا صلة لها بعمله المكلّف به، ونشأ عن ذلك خطأ، قامت مسؤولية المتبوع عن هذا الخطأ متى كان الفعل واقعاً في نطاق التبعية.
ان تسليم السائق معاونه مفاتيح السيارة يشكل خطأ منه والمسؤول بالمال مسؤول عن خطأ سائقه الذي هو تابع له لان وظيفة المعاون هي تنظيف السيارة لا قيادتها فليس للسائق ان يسلمه المفاتيح التي لا دخل لها في وظيفته.