• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر المحكوم عليه غيابيا مبلغا الحكم الغيابي اذا استدل من معاملات انفاذه انه علم بصدوره

العلم اليقيني بالحكم الغيابي المستفاد من معاملات التنفيذ يقوم مقام التبليغ الرسمي، ويُنتج آثاره القانونية على المحكوم عليه غيابياً.

نص الاجتهاد

يعتبر المحكوم عليه غيابيا مبلغا الحكم الغيابي اذا استدل من معاملات انفاذه انه علم بصدوره .