العلم اليقيني بالحكم الغيابي المستفاد من معاملات التنفيذ يقوم مقام التبليغ الرسمي، ويُنتج آثاره القانونية على المحكوم عليه غيابياً.
يعتبر المحكوم عليه غيابيا مبلغا الحكم الغيابي اذا استدل من معاملات انفاذه انه علم بصدوره .