إثبات أن المبلغ الوارد في السند هو ثمن بضاعة، مع ثبوت عدم تسليمها، يبرر الامتناع عن الوفاء بالثمن، وفي العلاقة التجارية تُقبل وسائل الإثبات التجارية ولو كان السند غير ذي صفة تجارية.
اذا كان السند يتضمن ان القيمة هي ثمن بضاعة فإن ثبوت عدم تسليم البضاعة يجيز عدم دفع الثمن فإذا كانت العلاقة تجارية بين المتعاقدين وجب قبول طريقة الاثبات التجاري ولو كان السند عاديا .