إلزام صاحب العمل بتنظيم جداول أجور العامل مقصور على حالة تسريحه، ولا يطبّق عند وقف العامل عن العمل لتوجيه الاتهام إليه بارتكاب جرم.
ان تنظيم جداول أجور العامل ينحصر في حالة تسريحه دون مراعاة الأصول المرسومة بالمرسوم التشريعي 49 لعام 1962 وليس عند وقف العامل عن العمل لتوجيه الاتهام اليه بجرم ارتكبه عملا بالمادة 67 من قانون العمل