• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المؤسسة العامة لصنع المصول ونقل الدم التابعة لوزارة الدفاع بدفع الرسوم الجمركية المتوجبة على البراد الذي ثبت عدم إعادة تصديره البالغة

تلتزم المؤسسة العامة لصنع المصول ونقل الدم التابعة لوزارة الدفاع بدفع الرسوم الجمركية المتوجبة على البراد الذي ثبت عدم إعادة تصديره البالغة (460) ليرة سورية. توصية المدير العام للجمارك بعدم فرض أية غرامة على المؤسسة المشار إليها، بما له من صلاحية قانونية في ذلك.

نص الاجتهاد

تلتزم المؤسسة العامة لصنع المصول ونقل الدم التابعة لوزارة الدفاع بدفع الرسوم الجمركية المتوجبة على البراد الذي ثبت عدم إعادة تصديره البالغة (460) ليرة سورية. توصية المدير العام للجمارك بعدم فرض أية غرامة على المؤسسة المشار إليها، بما له من صلاحية قانونية في ذلك.