تلتزم المؤسسة العامة لصنع المصول ونقل الدم التابعة لوزارة الدفاع بدفع الرسوم الجمركية المتوجبة على البراد الذي ثبت عدم إعادة تصديره البالغة (460) ليرة سورية. توصية المدير العام للجمارك بعدم فرض أية غرامة على المؤسسة المشار إليها، بما له من صلاحية قانونية في ذلك.
تلتزم المؤسسة العامة لصنع المصول ونقل الدم التابعة لوزارة الدفاع بدفع الرسوم الجمركية المتوجبة على البراد الذي ثبت عدم إعادة تصديره البالغة (460) ليرة سورية. توصية المدير العام للجمارك بعدم فرض أية غرامة على المؤسسة المشار إليها، بما له من صلاحية قانونية في ذلك.