• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً – يشترط لقبول طلبات ضم خدمة العلم إلزامية كانت أو احتياطية إلى عداد الخدمات المقبولة في المعاش

أولاً – يشترط لقبول طلبات ضم خدمة العلم إلزامية كانت أو احتياطية إلى عداد الخدمات المقبولة في المعاش، أن يكون قد قدم خلال مهلة العام المحددة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 16 لعام 1967، أو أي مهلة أجازها نص تشريعي آخر، بالنسبة للمشمولين بأحكامه. ثانياً – يشترط لقبول طلبات ضم الخدمة المذكورة بالنسبة لم...

نص الاجتهاد

أولاً – يشترط لقبول طلبات ضم خدمة العلم إلزامية كانت أو احتياطية إلى عداد الخدمات المقبولة في المعاش، أن يكون قد قدم خلال مهلة العام المحددة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 16 لعام 1967، أو أي مهلة أجازها نص تشريعي آخر، بالنسبة للمشمولين بأحكامه. ثانياً – يشترط لقبول طلبات ضم الخدمة المذكورة بالنسبة لمن يعين مجدداً بعد صدور المرسوم التشريعي الآنف الذكر أن تقدم خلال سنة من تاريخ التعيين.