• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحدد بدل أثاث المأجور بنسبة عشرين في المئة من الأجرة

إذا وجد في المأجور أثاثٌ، وجب تحديد أجرة هذا الأثاث بنسبة 20% وفقاً للمرسوم التشريعي 24 لعام 1965.

نص الاجتهاد

ان المرسوم التشريعي 24 تاريخ 1965/1/25 اوجب تحديد اجرة الأثاث الموجود في المأجور بنسبة 20%