إذا وجد في المأجور أثاثٌ، وجب تحديد أجرة هذا الأثاث بنسبة 20% وفقاً للمرسوم التشريعي 24 لعام 1965.
ان المرسوم التشريعي 24 تاريخ 1965/1/25 اوجب تحديد اجرة الأثاث الموجود في المأجور بنسبة 20%