الغرامات المترتبة على رسم الطابع لا يشملها قانون العفو رقم 3 لعام 1958، لأنها ليست من الحقوق التي يتناولها العفو العام.
ان غرامات رسم الطابع لها صفة التعويض المدني او لا ثم صفة العقوبة فلا يشملها قانون العفو رقم 3 لعام 1958 .