• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة التثبت من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف إذا خلا ذيله من هذا البيان قبل الحكم برده شكلاً

النقص الشكلي المتمثل بعدم ذكر تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف لا يبرر رد الاستئناف شكلاً تلقائياً، بل يوجب على المحكمة التحقق من تاريخ الإيداع قبل اتخاذ جزاء الرد.

نص الاجتهاد

ان عدم الإشارة في ذيل استدعاء الاستئناف إلى تاريخ تقديمه يوجب على المحكمة التثبت من هذا التاريخ قبل رد الاستئناف شكلاً.