النقص الشكلي المتمثل بعدم ذكر تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف لا يبرر رد الاستئناف شكلاً تلقائياً، بل يوجب على المحكمة التحقق من تاريخ الإيداع قبل اتخاذ جزاء الرد.
ان عدم الإشارة في ذيل استدعاء الاستئناف إلى تاريخ تقديمه يوجب على المحكمة التثبت من هذا التاريخ قبل رد الاستئناف شكلاً.