النفاذ المعجل لا ينشئ امتيازاً قانونياً خاصاً، واختصاص محكمة الإفلاس مقصور على المنازعات التي مصدرها أحكام الإفلاس دون غيرها.
ليس لإعطاء القرار صفة النفاذ المعجل ما يسبغ عليه امتيازا خاصاً يتجاوز درجات الامتياز القانونية الأخرى المحكمة التي شهرت الإفلاس لها اختصاص برؤية جميع الدعاوى التي منشؤها القواعد الخاصة بالإفلاس ولكن النزاع العمالي ليس منها