• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار النفاذ المعجل لا يمنح امتيازاً خاصاً، واختصاص محكمة الإفلاس يقتصر على الدعاوى الناشئة عن قواعد الإفلاس دون النزاع العمالي

النفاذ المعجل لا ينشئ امتيازاً قانونياً خاصاً، واختصاص محكمة الإفلاس مقصور على المنازعات التي مصدرها أحكام الإفلاس دون غيرها.

نص الاجتهاد

ليس لإعطاء القرار صفة النفاذ المعجل ما يسبغ عليه امتيازا خاصاً يتجاوز درجات الامتياز القانونية الأخرى المحكمة التي شهرت الإفلاس لها اختصاص برؤية جميع الدعاوى التي منشؤها القواعد الخاصة بالإفلاس ولكن النزاع العمالي ليس منها