• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تخمين العقار المأجور لا تمنع المستأجر من التمسك بالغبن

التعاقد أو الإجراء القضائي المتعلق بتخمين العقار المأجور لا يمنع المستأجر من الادعاء بالغبن، ما دام هذا الدفع قائمًا على أسبابه القانونية.

نص الاجتهاد

ان التعاقد عن طريق إقامة دعوى بتخمين العقار المأجور لايمنع المستأجر من الادعاء بالغبن .