التعاقد أو الإجراء القضائي المتعلق بتخمين العقار المأجور لا يمنع المستأجر من الادعاء بالغبن، ما دام هذا الدفع قائمًا على أسبابه القانونية.
ان التعاقد عن طريق إقامة دعوى بتخمين العقار المأجور لايمنع المستأجر من الادعاء بالغبن .