العبرة في تحديد قابلية الحكم للطعن هي بوصف القاضي الابتدائي للدعوى وقيمتها؛ فإذا كانت دعوى بأصل الحق لا تتجاوز قيمتها 3000 ل.س، جاز الطعن فيها بالنقض ويكون ردّ الاستئناف شكلاً صحيحاً.
متى حدد القاضي الابتدائي وصف الدعوى بأنها تتعلق بأصل الحق الذي لاتتجاوز قيمته 3000 ل.س فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلا للطعن بالنقض وعليه فإن رد الاستئناف شكلا يكون في محله .