العبرة في بدء سريان التقادم في منازعات تسليم البضاعة بتاريخ التسليم الفعلي، أما إذا انعدم التسليم واقعاً بسبب هلاك البضاعة أو فقدانها كلياً فإن بدء السريان يرتبط بواقعة عدم التسليم ذاتها.
ان تاريخ تسليم البضاعة الفعلي هو الذي يحدد مبدأ سريان التقادم وليس التاريخ الذي كان يتوجب فيه تسليم البضاعة الا اذا لم يحصل التسليم فعلا كما في حالة فقدان البضاعة بصورة كلية نتيجة ضياعها او رميها في البحر .