• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ سريان التقادم في منازعات تسليم البضاعة من تاريخ التسليم الفعلي لا من التاريخ الواجب للتسليم ما لم يقع التسليم لانتفاء البضاعة

العبرة في بدء سريان التقادم في منازعات تسليم البضاعة بتاريخ التسليم الفعلي، أما إذا انعدم التسليم واقعاً بسبب هلاك البضاعة أو فقدانها كلياً فإن بدء السريان يرتبط بواقعة عدم التسليم ذاتها.

نص الاجتهاد

ان تاريخ تسليم البضاعة الفعلي هو الذي يحدد مبدأ سريان التقادم وليس التاريخ الذي كان يتوجب فيه تسليم البضاعة الا اذا لم يحصل التسليم فعلا كما في حالة فقدان البضاعة بصورة كلية نتيجة ضياعها او رميها في البحر .