اختيار المستفيد لتعويض التسريح بدل المعاش التقاعدي، متى كان هذا الاختيار جائزاً قانوناً، يمنع لاحقاً من المطالبة باسترداد العائدات الاحتياطية التي استقطعت من الأجر ضمن النظام التأميني ذاته.
اذا اختار المستخدم الخاضع للمرسوم 1459 لعام 1950 تعويض التسريح لا المعاش التقاعدي عملا بالمرسوم التشريعي 120 لعام 1961 فلا يحق له استرداد العائدات الاحتياطية المقتطعة من رواتبه .