القرارات التنظيمية والفردية لا يكون لها مفعول رجعي، بخلاف القانون الذي قد يُجيز له النص الصريح أو الاستثناء أن يسري بأثر رجعي.
ان صح ان يعطي للقانون مفعول رجعي فالفقه والاجتهاد متفقان على ان القرارات التنظيمية والفردية لا يكون لها مثل هذا المفعول .