• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز شطب الدعاوى المعروضة على لجان قضايا التسريح لعلة الغياب، وإذا فُسخ قرار الشطب وجب على محكمة الاستئناف إعادة الدعوى إلى اللجنة للفصل في موضوعها

إذا كان قرار الجهة المختصة هو شطب الدعوى لغياب أحد الخصوم أو لعارض إجرائي دون التعرض لموضوعها، فإن فسخ هذا القرار يقتضي إعادة الدعوى إلى ذات الجهة للفصل في الموضوع، ولا يجوز لمحكمة الطعن أن تستبق ذلك بحسم الأصل.

نص الاجتهاد

لا يجوز شطب القضايا المعروضة على لجان قضايا التسريح لعلة الغياب ان فسخ قرار اللجنة بالشطب يوجب على محكمة الاستئناف إعادة القضية الى اللجنة لان قرار الشطب لايتضمن الفصل في الموضوع