العبرة في إخضاع العلاقة لأحكام قانون العلاقات الزراعية بوجود اتفاق على نسبة من الإنتاج أو حصة من الحاصلات؛ فإذا خلا العقد من ذلك، خرج عن نطاق ذلك القانون وبقي خاضعاً لأحكامه الخاصة، ومنها انتهاؤه بانتهاء مدته.
اذا كانت الواقعة ليس فيها رابطة تعاقدية بين صاحب العمل والعامل على نسبة معينة من الإنتاج أو حصة عينية من الحاصلات، فإن هذه العلاقة لا تحكمها نصوص قانون العلاقات الزراعية. ويبقى عقد عارية يأخذ أحكامها من حيث انتهاء العقد بانتهاء الأجل المتفق عليه