تدابير التأديب تغاير العقوبة الجزائية من حيث الطبيعة والغاية، ولا يجوز تجاوز حدّها الأقصى بإتمام الحدث الثامنة عشرة، كما لا ينزل حدّها الأدنى عن عشرة أيام متى تقرر التدبير الإصلاحي.
ان تدابير التأديب ليست من نوع العقوبة والحد الأدنى للتدبير الإصلاحي هي عشرة أيام والاعلى ينتهي باتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره .