• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تدابير التأديب ليست من نوع العقوبة والحد الأدنى للتدبير الإصلاحي هي عشرة أيام والاعلى ينتهي باتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره

تدابير التأديب تغاير العقوبة الجزائية من حيث الطبيعة والغاية، ولا يجوز تجاوز حدّها الأقصى بإتمام الحدث الثامنة عشرة، كما لا ينزل حدّها الأدنى عن عشرة أيام متى تقرر التدبير الإصلاحي.

نص الاجتهاد

ان تدابير التأديب ليست من نوع العقوبة والحد الأدنى للتدبير الإصلاحي هي عشرة أيام والاعلى ينتهي باتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره .