إذا رُدّت الدعوى لسبب شكلي، جاز للمدعي تجديدها أو إقامتها من جديد بعد تصحيح ذلك السبب
إذا رُدّت الدعوى لسبب شكلي، جاز للمدعي تجديدها أو إقامتها من جديد بعد تصحيح ذلك السبب، ولا يُعدّ الرد الشكلي مانعاً من نظرها مجدداً متى انتفى موجب الرد السابق.
نص الاجتهاد
ان رد الدعوى شكلا لا يمنع من اقامتها ثابتة متى تدارك المدعي سبب الرد السابق