التزوير جريمة قائمة بذاتها تكتمل بالتحريف فور وقوعه، بينما استعمال السند المزور جريمة مستقلة تتطلب الاستعمال مع ثبوت التزوير والعلم به؛ ويبدأ تقادم كل منهما من تاريخ تحقق فعله الجرمي الخاص.
ان التزوير واستعمال السند المزور جرمان مختلفان عن بعضهما الأول يقوم على التحريف وهو آني والثاني يتكون من ثلاثة عناصر الاستعمال ووجود التزوير والعلم به ان التقادم في التزوير يبدأ من تاريخ وقوعه ويستمر بدون انقطاع حتى يطرأ عليه ما يوقف سيره او بقطعه اما تقادم استعمال المزور فيبدأ العمل الجرمي فيه من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند او يصدر حكم قطعي .