إذا كان استثمار الأرض قد تم بطريق المزارعة، فإن هذا الاستثمار يتحول بعد انقضاء العقد إلى التزام قانوني يمتد بقوة القانون ما دام المزارع ملتزماً بشروطه القانونية. أما الاتفاق على بيع المياه فإنه لا يمتد بعد انتهاء العقد.
ان استثمار الأرض بطريق المزارعة وإن كان مرده العقد إلا أنه ينقلب إلى التزام قانوني لمجرد انقضاء العقد ويمتد في هذه الحالة بقوة القانون ويبقى المزارع مستمراً في مزارعته ما دام يقوم بالتزاماته على الوجه الذي نص عليه القانون أما الاتفاق على بيع المياه فإنه ينقضي بانقضاء العقد