• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استثمار الأرض بالمزارعة يبقى قائما بقوة القانون بعد انقضاء العقد ما دام المزارع ملتزما بشروطه القانونية أما بيع المياه فينتهي بانتهاء العقد

إذا كان استثمار الأرض قد تم بطريق المزارعة، فإن هذا الاستثمار يتحول بعد انقضاء العقد إلى التزام قانوني يمتد بقوة القانون ما دام المزارع ملتزماً بشروطه القانونية. أما الاتفاق على بيع المياه فإنه لا يمتد بعد انتهاء العقد.

نص الاجتهاد

ان استثمار الأرض بطريق المزارعة وإن كان مرده العقد إلا أنه ينقلب إلى التزام قانوني لمجرد انقضاء العقد ويمتد في هذه الحالة بقوة القانون ويبقى المزارع مستمراً في مزارعته ما دام يقوم بالتزاماته على الوجه الذي نص عليه القانون أما الاتفاق على بيع المياه فإنه ينقضي بانقضاء العقد