• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية المبلغ الذي تم اختلاسه من الدولة أو الأموال العامة لا لصفة المختلس الذي يكون موظفاً أو غير موظف

يُطبَّق قانون العقوبات الاقتصادية بحسب مقدار المال المختلس من الدولة أو الأموال العامة، وليس تبعاً لصفة الجاني الوظيفية؛ فالتمييز يقوم على قيمة المال محل الاختلاس.

نص الاجتهاد

العبرة في تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية المبلغ الذي تم اختلاسه من الدولة أو الأموال العامة لا لصفة المختلس الذي يكون موظفاً أو غير موظف.