يُطبَّق قانون العقوبات الاقتصادية بحسب مقدار المال المختلس من الدولة أو الأموال العامة، وليس تبعاً لصفة الجاني الوظيفية؛ فالتمييز يقوم على قيمة المال محل الاختلاس.
العبرة في تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية المبلغ الذي تم اختلاسه من الدولة أو الأموال العامة لا لصفة المختلس الذي يكون موظفاً أو غير موظف.