القرابة بحدّ ذاتها لا تمنع التخلية للسكنى؛ إذ لا تُحتسب الزوجة أو الأصول أو الفروع أو من في حكمهم إلا إذا كان المستأجر ملتزماً قانوناً بإعالتهم على نحوٍ ينهض به مانعٌ من الإخلاء.
ان ابنة شقيق المستأجر الموظفة لاتحميه من التخلية من اجل السكنى اذا لم يكن مكلفا باعالتها .