• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصم من الإجازة السنوية الأيام التي ينتفع فيها العامل بالعطل الأسبوعية أو بما يزيد عليها من أيام الراحة في الشتاء

العامل الذي يثبت انتفاعه في فصل الشتاء بإجازاتٍ تتجاوز إجازته السنوية لا يملك المطالبة مرة أخرى بها، كما تُحتسب العطل الأسبوعية داخلةً ضمن تلك المدة.

نص الاجتهاد

اذا ثبت ان العامل يستفيد في أيام الشتاء من أكثر من أيام الإجازة السنوية لم يعد يجوز له ان يطالب بها كما تنزل العطل الأسبوعية عن هذه المدة .