العامل الذي يثبت انتفاعه في فصل الشتاء بإجازاتٍ تتجاوز إجازته السنوية لا يملك المطالبة مرة أخرى بها، كما تُحتسب العطل الأسبوعية داخلةً ضمن تلك المدة.
اذا ثبت ان العامل يستفيد في أيام الشتاء من أكثر من أيام الإجازة السنوية لم يعد يجوز له ان يطالب بها كما تنزل العطل الأسبوعية عن هذه المدة .