الغياب الاضطراري القاهر يسقط أجر يوم الغياب وحده، ولا يترتب عليه انفساخ عقد العمل ولا المساس بالتعويض المستحق للعامل.
لا يستحق العامل الذي تغيب عن عمله لسبب اضطراري قاهر اجره عن يوم الغياب ولكن لا ينفسخ عقد عمله ولا يتأثر تعويضه .