• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب العامل بعذر قاهر لا يستوجب أجر يوم الغياب ولا ينهي عقد العمل ولا يؤثر في التعويض المستحق

الغياب الاضطراري القاهر يسقط أجر يوم الغياب وحده، ولا يترتب عليه انفساخ عقد العمل ولا المساس بالتعويض المستحق للعامل.

نص الاجتهاد

لا يستحق العامل الذي تغيب عن عمله لسبب اضطراري قاهر اجره عن يوم الغياب ولكن لا ينفسخ عقد عمله ولا يتأثر تعويضه .