• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب التدخل لا ينعقد إلا باستدعاء مستوفٍ للرسمين المقطوع والطابع وإلا كان باطلاً

طلب التدخل لا ينعقد صحيحاً إلا باستدعاء مستوفٍ للأوضاع الشكلية والرسوم المقررة، وأي تقديم بمذكرة أو دون أداء رسم الطابع ورسم القيد يوقعه في البطلان.

نص الاجتهاد

طلب التدخل المقدم بمذكرة لا باستدعاء ودون أداء رسم الطابع ورسم القيد باطل المناقشة: لما كان طلب التدخل يقدم باستدعاء لا بمذكرة عملا بالمادة 161 من قانون أصول المحاكمات.ولما كانت المادة 25 من قانون الرسوم والتأمينات توجب على المتدخل أداء رسم القيد المقطوع تحت كائلة بطلان قيد الطلب وإجراء المعاملات بشأنه عملا بالمادة 19 من نفس القانون. ولما كان طلب التدخل من الطاعنة كميلية قدم بمذكرة لا باستدعاء ولم تؤد رسم الطابع ولا رسم القيد فإن طلبها يغدو باطلا.