يشترط لصحّة دعوى الإخلاء المستندة إلى بطاقة المطالبة أن تُقام من صاحب الحق أو من يمثله قانوناً بالصفة ذاتها التي وُجّهت بها المطالبة، فلا يجوز للوكيل أن يستند إلى إنذار وُجّه عنه بالوكالة ثم يدّعي به شخصياً.
ليس لمن وجه بطاقة المطالبة البريدية بالوكالة عن والده أن يقيم الدعوى باسمه الشخصي بتخليه المستأجر