الأجرة الإضافية أو بدل الفروغ المتفق عليه في فترة كان فيها إيجار العقارات المبنية خاضعاً لحرية التعاقد لا يُعد باطلاً لمخالفته النظام العام، لأن الحكم على المخالفة يتحدد بحسب القانون النافذ وقت الاتفاق، ولا ينقلب إلى مخالفة إلا من تاريخ إلغاء حرية التعاقد.
ان بدل الفروغ المدفوع في زمن نفاذ الفقرة د من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953 الناصة على بقاء ايجار العقارات المبنية بعده حرا لمدة خمس سنوات من تاريخ رخصة البناء ليس مخالفا للنظام العام ولم يصبح كذلك الا بعد الغاء حرية التعاقد