حماية شاغل المأجور بقرابته من المستأجر لا تُعتدّ بها في مواجهة دعوى التخلية لسكنى المالك المستقل إلا إذا ثبت التزام المستأجر بإعالته؛ أما مجرد القرابة المجردة فلا تمنع الإخلاء.
ابنه شقيق المستأجر لا تحميه من التخلية لعلة سكنى المالك المستقل إذا لم يكن المستأجر مكلفاً بإعالتها