• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تحمي صلة قرابة المستأجر بمن يشغله من التخلية لعلة سكنى المالك المستقل ما لم يثبت التزامه بإعالته

حماية شاغل المأجور بقرابته من المستأجر لا تُعتدّ بها في مواجهة دعوى التخلية لسكنى المالك المستقل إلا إذا ثبت التزام المستأجر بإعالته؛ أما مجرد القرابة المجردة فلا تمنع الإخلاء.

نص الاجتهاد

ابنه شقيق المستأجر لا تحميه من التخلية لعلة سكنى المالك المستقل إذا لم يكن المستأجر مكلفاً بإعالتها