• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرد لعدم الإنذار متى كان شكلياً لا يمنع تجديد الدعوى بعد تدارك سببه

الردّ الشكلي للدعوى لعدم الإنذار لا يمنع تجديدها متى زال سبب الرد السابق، ولا تقوم حجية مانعة لسبق الفصل إذا كان سبب الرد غير موضوعي.

نص الاجتهاد

لما كان القاضي رد الدعوى لسبق النظر فيها ولما كانت الدعوى السابقه قد ردت لعدم قيام المدعي بإنذار المدعى عليه، وكان هذا الرد شكلياً لا أساسياً ويجوز معه إقامه الدعوى ثانيه متى تدارك المدعي سبب الرد السابق، وكان المدعي يدعي أنه قام بإنذار المدعى عليه، كان رد الدعوى للسبب المذكور في غير محله