الردّ الشكلي للدعوى لعدم الإنذار لا يمنع تجديدها متى زال سبب الرد السابق، ولا تقوم حجية مانعة لسبق الفصل إذا كان سبب الرد غير موضوعي.
لما كان القاضي رد الدعوى لسبق النظر فيها ولما كانت الدعوى السابقه قد ردت لعدم قيام المدعي بإنذار المدعى عليه، وكان هذا الرد شكلياً لا أساسياً ويجوز معه إقامه الدعوى ثانيه متى تدارك المدعي سبب الرد السابق، وكان المدعي يدعي أنه قام بإنذار المدعى عليه، كان رد الدعوى للسبب المذكور في غير محله