• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشريك أن يعمل لدى شركة أخرى بأجر معلوم ما لم يوجد مانع قانوني

الأصل جواز عمل الشريك لدى شركة أخرى بأجر معلوم، ولا يمنع من ذلك إلا وجود مانع قانوني خاص.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع الشريك من العمل لدى شركه الاخر بأجر معلوم .