الأصل جواز عمل الشريك لدى شركة أخرى بأجر معلوم، ولا يمنع من ذلك إلا وجود مانع قانوني خاص.
ليس ما يمنع الشريك من العمل لدى شركه الاخر بأجر معلوم .