لا يمنع امتلاك العامل حصةً في وسيلة النقل التي يعمل عليها من ثبوت صفته العمالية لدى شركائه المالكين الآخرين متى قامت علاقة عمل فعلية معهم.
ان ملكية العامل لجزء من السيارة الشاحنة لايحول دون اكتسابه صفة العامل لدى المالكين الاخرين .