• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ملكية العامل لجزء من السيارة الشاحنة لا تنفي صفة العامل لديه لدى المالكين الآخرين

لا يمنع امتلاك العامل حصةً في وسيلة النقل التي يعمل عليها من ثبوت صفته العمالية لدى شركائه المالكين الآخرين متى قامت علاقة عمل فعلية معهم.

نص الاجتهاد

ان ملكية العامل لجزء من السيارة الشاحنة لايحول دون اكتسابه صفة العامل لدى المالكين الاخرين .