لا تتعارض صفة الشريك مع ثبوت علاقة العمل له لدى شركة أخرى يملكها أو يساهم فيها إذا توافرت عناصر التبعية والأجر وسائر مقومات علاقة العمل.
لا شيء يمنع الشريك في السيارة التي يعمل فيها من ان يعتبر عاملا لدى بقية شركاته .