• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اعتبار الشريك عاملاً لدى الشركات الأخرى التي يملكها إذا توافرت علاقة العمل فيها

لا تتعارض صفة الشريك مع ثبوت علاقة العمل له لدى شركة أخرى يملكها أو يساهم فيها إذا توافرت عناصر التبعية والأجر وسائر مقومات علاقة العمل.

نص الاجتهاد

لا شيء يمنع الشريك في السيارة التي يعمل فيها من ان يعتبر عاملا لدى بقية شركاته .