قيام مشاجرة مفاجئة دون اتفاقٍ سابق بين أطرافها يجعل كل متشاجر مسؤولاً جزائياً عن فعله الجرمي الذي باشره هو وحده، ولا يُسأل عن أفعال غيره إلا بثبوت مساهمةٍ قانونية مستقلة.
اذا وقع الجرم اثناء مشاجرة قامت بغتة من غير اتفاق سابق في القصد بين المتشاجرين فإن كل واحد يعتبر مسؤولا عن الجرم الذي ارتكبه .