إذا كان تأجير العقار قد تمّ لغاية تجارية، فإن النسبة المقررة للنشاط التجاري هي التي تُطبَّق على التأجير، ولو جرى استعمال العقار للسكنى.
ان تأجير العقار لغاية تجارية يخضعه للنسبة المخصصة لهذا النوع من النشاط وهي 7% ولو استعمل للسكنى .