• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع إيجار العقار المخصص للغرض التجاري للنسبة المقررة لهذا النشاط ولو استعمل للسكنى

إذا كان تأجير العقار قد تمّ لغاية تجارية، فإن النسبة المقررة للنشاط التجاري هي التي تُطبَّق على التأجير، ولو جرى استعمال العقار للسكنى.

نص الاجتهاد

ان تأجير العقار لغاية تجارية يخضعه للنسبة المخصصة لهذا النوع من النشاط وهي 7% ولو استعمل للسكنى .