• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم في المسائل المدنية دفع موضوعي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

الدفع بالتقادم في الدعاوى المدنية دفعٌ شكلي/دفعي غير متعلق بالنظام العام، ويُشترط لإعماله أن يتمسك به الخصم أمام محكمة الموضوع، وإلا سقط حقه في إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

ان التقادم في المسائل المدنية ليس من النظام العام وعلى من يتمسك به ان يبدي هذا الدفع امام محاكم الموضوع وليس له ان يتمسك به لأول مرة امام محكمة النقض .