• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي تصحيح طلب إنهاء عقد الإيجار بتعديله إلى طلب فسخه لعلة التقصير في تنفيذه

يجوز للمدعي أن يعدّل طلبه الأصلي في الخصومة إلى طلبٍ عارضٍ يصحّح به موضوع الدعوى أو يغيّر وصفه القانوني، متى كان ذلك لمواجهة ظروف طرأت أو تبيّنت بعد إقامة الدعوى، ولا يُعدّ هذا التعديل خروجاً على أصل الحق المطروح إذا بقي منصبّاً على العلاقة ذاتها.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى الأصلية بطلب إنهاء عقد الإيجار وإبطاله، فإن للمدعي طلب تصحيحها إلى طلب إنهائه بفسخه لعلة التقصير في تنفيذه. المناقشة: لما كان للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. عملا بالمادة 158 من قانون أصول المحاكمات.وبما أنه وإن كانت الدعوى الأصلية هي بطلب إنهاء عقد الإيجار بإبطاله فإن للمدعي طلب تصحيحها إلى طلب إنهائه بفسخه لعلة التقصير في تنفيذه. فإن ما جاء في هذين السببين لا ينال من القرار المطعون فيه مما يستوجب ردهما.