• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة المالك في مدينة أخرى لا تحول دون طلبه تخلية المأجور للسكنى فيه ولا تعد تعسفاً في استعمال الحق

لا يحول سكن المالك في مدينة أخرى دون تمكينه من طلب تخلية المأجور لسكنى نفسه فيه، ولا يُعدّ هذا الطلب تعسفاً في استعمال الحق متى ثبتت الحاجة إلى السكن.

نص الاجتهاد

إقامة مالك المأجور في بيروت لا تمنعه من استعمال حقه بتخلية عقاره الكائن في دمشق لعلة السكنى فيه ولا يعتبر هذا تعسفاً باستعمال الحق