لا يحول سكن المالك في مدينة أخرى دون تمكينه من طلب تخلية المأجور لسكنى نفسه فيه، ولا يُعدّ هذا الطلب تعسفاً في استعمال الحق متى ثبتت الحاجة إلى السكن.
إقامة مالك المأجور في بيروت لا تمنعه من استعمال حقه بتخلية عقاره الكائن في دمشق لعلة السكنى فيه ولا يعتبر هذا تعسفاً باستعمال الحق