إذا تنازل المؤجر عن حكم الإخلاء، جاز الحكم بإعادة المستأجر المحكوم بإخلائه إلى المأجور، لأن التنازل يسقط التمسك بأثر الحكم التنفيذي في هذه الحالة.
الحكم بإعاده المستأجر المحكوم بالإخلاء إلى المأجور بعد تنازل المؤجر عن حكم الإخلاء صحيح وسليم