• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إعادة المستأجر المحكوم بإخلائه إلى المأجور إذا تنازل المؤجر عن حكم الإخلاء

إذا تنازل المؤجر عن حكم الإخلاء، جاز الحكم بإعادة المستأجر المحكوم بإخلائه إلى المأجور، لأن التنازل يسقط التمسك بأثر الحكم التنفيذي في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

الحكم بإعاده المستأجر المحكوم بالإخلاء إلى المأجور بعد تنازل المؤجر عن حكم الإخلاء صحيح وسليم