• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام الإنسان بما زاد على الواجب شرعاً تبرع جائز الرجوع فيه متى شاء

الالتزام التطوعي بما يزيد على الواجب شرعاً يُعدّ تبرعاً غير لازم الدوام، ويجوز الرجوع عنه أو قطع استمراره في أي وقت ما لم يقم ما يمنع ذلك قانوناً.

نص الاجتهاد

ان الزام المرء نفسه بأكثر مما هو ملتزم به شرعا ليس له صفة الديمومة وله متى شاء قطع التبرع . المناقشة: طلب المميز نقض الحكم لان بنت المدعى عليها كانت تعهدت بنفقة شهرية لها خمسين ليرة سورية ثم عدلتها الى اربع وثلاثين ليرة سورية دون مبرر ، ولأنه مدين لا قدرة له على الدفع والمميز عليها ام موسره ورثت مال والده وحدها وقد طلب تكليفه للأثبات فرفض كما رفض طلبه الامهال . في هذه الاسباب : لما كان الزام المرء نفسه بأكثر ما هو ملتزم به شرعا ليس له صفة الديمومة والاستمرار وله متى شاء قطع التبرع المجدد في كل آن ، وكانت المحكمة التي لها حق تقدير النفقة وتوزيعها قد رأت أن النفقة المتوجبة على البنت هي ما حكمت بها . ولما كان راتبه الذي يتقاضاه من الجمرك كفيلا بقدرته على دفع النفقة المقدرة . وكانت المحكمة قد امهلته للأثبات فلم يثبت ، لذلك كان ما ادلى به لا ينال من الحكم الذي استجمع اسبابه فتقرر بالإجماع رد التمييز موضوعا