استيفاء المؤجر للأجرة المستحقة وفق شروط العقد، بما في ذلك الأجرة المدفوعة سلفاً، لا يُفهم منه تنازل ضمني عن حقه في التخلية ولا قيام تجديدٍ لعقد الإيجار ما لم يثبت ما يدل صراحةً على ذلك.
قبض المؤجر الأجور المستحقة سواء عن مدة مستوفاة المنفعة أو عن مدة مستقبلة حسب شرط العقد بالدفع سلفاً لا يعد تنازلاً عن دعوى التخلية أو تجديداً لعقد الإيجار