• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض المؤجر للأجرة المستحقة لا يعد تنازلاً عن دعوى التخلية ولا تجديداً لعقد الإيجار

استيفاء المؤجر للأجرة المستحقة وفق شروط العقد، بما في ذلك الأجرة المدفوعة سلفاً، لا يُفهم منه تنازل ضمني عن حقه في التخلية ولا قيام تجديدٍ لعقد الإيجار ما لم يثبت ما يدل صراحةً على ذلك.

نص الاجتهاد

قبض المؤجر الأجور المستحقة سواء عن مدة مستوفاة المنفعة أو عن مدة مستقبلة حسب شرط العقد بالدفع سلفاً لا يعد تنازلاً عن دعوى التخلية أو تجديداً لعقد الإيجار