• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العمال في الأعمال العرضية أو المؤقتة مستثنون من قانون التأمينات الاجتماعية مهما تكرر تشغيلهم أو طالت مدة العمل

العمل العرضي أو المؤقت يخرج بذاته من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، سواء كانت مدة التشغيل أقل من ستة أشهر أو أكثر، وسواء تكرر التشغيل مرة بعد مرة.

نص الاجتهاد

العمال العاملون في اعمال عرضية موقتة يستثنون من قانون التأمينات الاجتماعية سواء دام عملهم اقل من ستة أشهر او أكثر ولا دخل للمادة 88 عمل في الامر ولا يغير منه ان يشتغلوا مرة بعد مرة .