المقاصة بين الأجرة المستحقة وما للمستأجر من رسوم ومصاريف دعوى التخمين لا تنتج أثرها في مواجهة الأجرة إلا إذا كان حكم التخمين قد اكتسب الدرجة القطعية قبل نهاية مهلة الوفاء؛ وإلا بقيت الأجرة واجبة الأداء في ميعادها.
لا يجوز اجراء المقاصة بين الأجرة المستحقة على المستأجر وبين المستحق له من رسوم ومصاريف دعوى التخمين مالم يكن حكم التخمين مكتسبا الدرجة القطعية قبل انقضاء مهلة الوفاء