• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اعفاء المجنون من العقوبة مصدره القانون فليس للقاضي مناقشة الظروف المكونة للجرم او تقديرها

إذا كان الإعفاء من العقوبة مصدره القانون، التزم القاضي به متى توافرت حالته، ولا يجوز له مناقشة الظروف المكوِّنة للجرم أو إعادة تقديرها.

نص الاجتهاد

ان اعفاء المجنون من العقوبة مصدره القانون فليس للقاضي مناقشة الظروف المكونة للجرم او تقديرها .