إذا كان الإعفاء من العقوبة مصدره القانون، التزم القاضي به متى توافرت حالته، ولا يجوز له مناقشة الظروف المكوِّنة للجرم أو إعادة تقديرها.
ان اعفاء المجنون من العقوبة مصدره القانون فليس للقاضي مناقشة الظروف المكونة للجرم او تقديرها .