• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ادارة حصر التبغ هي التي يعود لها حق القيام بالملاحقات القضائية في مخالفات ال

الصفة في تحريك الملاحقة بشأن مخالفات نظام حصر التبغ تكون لإدارة الحصر وحدها، ويقتصر أثر مراجعتها القضائية على الدعوى الناشئة عن هذه المخالفات دون أن يمتد إلى دعوى الحق العام في الجرائم العامة.

نص الاجتهاد

ان ادارة حصر التبغ هي التي يعود لها حق القيام بالملاحقات القضائية في مخالفات القرار 16ل.ر المؤرخ في 1935/1/30 ومؤدى ذلك ان استئنافها ينشر دعوى الحق العام والحق الشخصي ولايشمل ذلك الجرائم والدعاوى التي ينطبق عليها القانون العام كالسرقة والاختلاس فإن الادارة تعتبر كغيرها من المدعين الشخصيين ولاينشر استئنافها او طعنها بالنقض دعوى الحق العام ويبقى امر الملاحقة مقتصرا على الدعوى الشخصية .