• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إثبات وكالة من يستلم بدل الأجرة للمؤجر وإنكارها بالكتابة أو بالشهادة وفق القواعد العامة، ولا يثبت الوفاء للمطالب به خطياً إلا بدليل خطي

من يدّعي الوفاء إلى شخصٍ على صفة الوكالة، ثم تُنكر الوكالة، فعليه إثباتها بالكتابة أو بالشهادة متى جاز ذلك قانوناً، أو ببداية ثبوت بالكتابة؛ ولا يكتفى بمجرد الادعاء. وكذلك فإن الوفاء في مواجهة مطالبة خطية يجب إثباته بدليل خطي.

نص الاجتهاد

اذا ادعى المزارع دفع البدل لوكيل المالك وانكر هذا الوكالة فلا بد من إثباتها حسب القواعد العامة أي بدليل الكتابي او بالشهادة ان كل الأجر يقل عن 100 ليرة سورية او عند وجود بداية ثبوت بالكتابة كما لابد لمستأجر الذي يتلقى مطالبة خطية من اثبات الوفاء بوسيلة خطية .