إعادة العامل إلى عمله تنفيذًا لقرار لجنة التسريح تُبقي عقد العمل القديم قائمًا بوصفه عقدًا مستمرًا، وتوجب على صاحب العمل أداء الأجر كاملاً عن مدة التوقف السابقة على الإعادة.
اعادة العامل الى عمله امتثالا لقرار لجنة التسريح تحي عقد العمل القديم بمفهوم الاستمرار ويلتزم رب العمل بدفع كامل الاجور عن كامل مدة التوقف .