إذا نصّ القانون على عقوبتين بديلتين في فعل القدح، وجب الالتزام ببدلية العقوبة وعدم الجمع بينهما، ويكون القضاء بإحداهما فقط.
القدح العقوبة فيه اما الغرامة واما الحبس ولا يجوز الجمع بينهما .