• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القدح العقوبة فيه اما الغرامة واما الحبس ولا يجوز الجمع بينهما

إذا نصّ القانون على عقوبتين بديلتين في فعل القدح، وجب الالتزام ببدلية العقوبة وعدم الجمع بينهما، ويكون القضاء بإحداهما فقط.

نص الاجتهاد

القدح العقوبة فيه اما الغرامة واما الحبس ولا يجوز الجمع بينهما .