مساءلة الشريك المدير عن نتائج الإدارة في المال الشائع لا تقوم بمجرد تحقق نقصان الإيراد أو شغور المأجور، وإنما تتطلب إثبات إخلاله بالتزامه أو خطأه أو تواطؤه أو غشه؛ أما الأعباء الناجمة عن الشيوع فتتحملها الشركاء بنسبة حصصهم.
لا يجوز للشركاء مساءلة الشريك المدير سواء بسبب كون بدل إيجار العقار للمستأجر الجديد أقل منه بالنسبة للقديم وسواء بسبب بقاء المأجور شاغراً مدة دون استغلاله واستيفاء الإيراد عنه إلا إذا أثبتوا تقصيره في التزامه أو خطأه في الإدارة أو تواطؤه أو غشه وإن سائر التكاليف الناتجه عن الشيوع يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصتة