• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في رقم العقار الوارد في صحيفة الادعاء أو البطاقة البريدية لا يؤثر في صحتها

يُعدّ الخطأ المادي في رقم العقار ضمن صحيفة الادعاء أو البطاقة البريدية خطأً غير مؤثر في الصحة إذا لم يَمسّ التعريف بالعقار أو يوقع لبساً في تحديده.

نص الاجتهاد

الخطأ الوارد في ذكر رقم العقار سواء في صحيفة الادعاء أو في البطاقة البريدية لا يؤثر في صحتهما