يُعدّ الخطأ المادي في رقم العقار ضمن صحيفة الادعاء أو البطاقة البريدية خطأً غير مؤثر في الصحة إذا لم يَمسّ التعريف بالعقار أو يوقع لبساً في تحديده.
الخطأ الوارد في ذكر رقم العقار سواء في صحيفة الادعاء أو في البطاقة البريدية لا يؤثر في صحتهما